الحر العاملي
291
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الذي أنت فيه ؟ قال : نعم إذا كان إلى أجل معلوم . وسألته عن السلم في الحيوان إذا وصفته إلى أجل وعن السلف في الطعام كيلا معلوما إلى أجل معلوم ؟ فقال : لا بأس به . أقول : تقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) ، ثم إن ما تقدم ( 3 ) من جواز بيع ما ليس عنده حالا لا ينافي هذه الأحاديث لأنها تدل على اشتراط الأجل مع إرادة السلف ، لا مع إرادة الحلول وهو ظاهر . 4 - باب جواز تعدد الأجل بأن يجعل لكل جزء من المبيع أجل ( 23694 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الغنم يحلبها له ألبان كثيرة في كل يوم ما تقول في شراء الخمسمائة رطل بكذا وكذا درهما يأخذ في كل يوم منه أرطالا حتى يستوفي ما يشترى ؟ قال : لا بأس بهذا ونحوه . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
--> ( 1 ) تقدم في الأحاديث 2 ، 4 ، 5 ، 7 ، من الباب 1 من هذه الأبواب ، وفي الحديثين 1 ، 3 من الباب 7 من أبواب أحكام العقود . ( 2 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 5 ، وفي الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب . ( 3 ) تقدم في الباب 7 من أبواب أحكام العقود . الباب 4 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3 : 145 / 639 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 9 من أبواب عقد البيع .